وَكَلَّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا: | ١ 1 |
وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: | ١ |
«كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ: إِذَا أَفْرَزَ إِنْسَانٌ نَذْرًا حَسَبَ تَقْوِيمِكَ نُفُوسًا لِلرَّبِّ، | ٢ 2 |
«أَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ أَحَدٌ نَفْسَهُ أَوْ سِواهُ لِلرَّبِّ فَإِنَّ فِدَاءَ الْمَنْذُورِ يَكُونُ بِمُوجِبِ جَدْوَلِ تَقْدِيرِكَ التَّالِي حَسَبَ مَوَازِينِ الْقُدْسِ: | ٢ |
فَإِنْ كَانَ تَقْوِيمُكَ لِذَكَرٍ مِنِ ٱبْنِ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَى ٱبْنِ سِتِّينَ سَنَةً، يَكُونُ تَقْوِيمُكَ خَمْسِينَ شَاقِلَ فِضَّةٍ عَلَى شَاقِلِ ٱلْمَقْدِسِ. | ٣ 3 |
يُفْتَدَى كُلُّ ذَكَرٍ مِنِ ابْنِ عِشْرِينَ إِلَى ابْنِ سِتِّينَ سَنَةً بِخَمْسِينَ شَاقِلاً (نَحْوِ سِتِّ مِئةِ جِرَامٍ) مِنَ الْفِضَّةِ. | ٣ |
وَإِنْ كَانَ أُنْثَى يَكُونُ تَقْوِيمُكَ ثَلَاثِينَ شَاقِلًا. | ٤ 4 |
وَتُفْتَدَي كُلُّ امْرَأَةٍ مَنْذُورَةٍ بِثَلاثِينَ شَاقِلاً (نَحْوِ ثَلاثِ مِئَةٍ وَسِتِّينَ جِرَاماً) مِنَ الْفِضَّةِ. | ٤ |
وَإِنْ كَانَ مِنِ ٱبْنِ خَمْسِ سِنِينَ إِلَى ٱبْنِ عِشْرِينَ سَنَةً يَكُونُ تَقْوِيمُكَ لِذَكَرٍ عِشْرِينَ شَاقِلًا، وَلِأُنْثَى عَشَرَةَ شَوَاقِلَ. | ٥ 5 |
أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ ذَكَراً مِنِ ابْنِ خَمْسِ سَنَوَاتٍ إِلَى عِشْرِينَ فَيُفْتَدَى بِعِشْرِينَ شَاقِلاً (نَحْوِ مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ جِرَاماً) مِنَ الْفِضَّةِ. أَمَّا فِدَاءُ الأُنْثَى فَيَكُونُ عَشَرَةَ شَوَاقِلَ (نَحْوِ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ جِرَاماً). | ٥ |
وَإِنْ كَانَ مِنِ ٱبْنِ شَهْرٍ إِلَى ٱبْنِ خَمْسِ سِنِينَ يَكُونُ تَقْوِيمُكَ لِذَكَرٍ خَمْسَةَ شَوَاقِلِ فِضَّةٍ، وَلِأُنْثَى يَكُونُ تَقْوِيمُكَ ثَلَاثَةَ شَوَاقِلِ فِضَّةٍ. | ٦ 6 |
وَإِنْ كَانَ عُمْرُ الْمَنْذُورِ بَيْنَ شَهْرٍ وَخَمْسِ سَنَوَاتٍ فَيُفْتَدَى الذَّكَرُ بِخَمْسَةِ شَوَاقِلَ (نَحْوِ سِتِّينَ جِرَاماً) مِنَ الْفِضَّةِ، وَالأُنْثَى بِثَلاثَةِ شَوَاقِلَ (نَحْوِ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ جِرَاماً). | ٦ |
وَإِنْ كَانَ مِنِ ٱبْنِ سِتِّينَ سَنَةً فَصَاعِدًا فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا يَكُونُ تَقْوِيمُكَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَاقِلًا، وَأَمَّا لِلْأُنْثَى فَعَشَرَةَ شَوَاقِلَ. | ٧ 7 |
وَإِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ ذَكَراً ابْنَ سِتِّينَ سَنَةً فَمَا فَوْقُ يُفْتَدَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ شَاقِلاً (نَحْوِ مِئَةٍ وَثَمَانِينَ جِرَاماً)؛ أَمَّا الأُنْثَى فَتُفْتَدَى بِعَشَرَةِ شَوَاقِلَ (نَحْوِ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ جِرَاماً). | ٧ |
وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا عَنْ تَقْوِيمِكَ يُوقِفُهُ أَمَامَ ٱلْكَاهِنِ فَيُقَوِّمُهُ ٱلْكَاهِنُ. عَلَى قَدْرِ مَا تَنَالُ يَدُ ٱلنَّاذِرِ يُقَوِّمُهُ ٱلْكَاهِنُ. | ٨ 8 |
وَإِنْ كَانَ النَّاذِرُ فَقِيراً يَعْجُزُ عَنْ دَفْعِ الْقِيمَةِ الْمُقِدَّرَةِ، يَحْضُرُ إِلَى الْكَاهِنِ فَيُقَدِّرُ فِدَاءَهُ وَفْقاً لِقُدْرَةِ النَّاذِرِ الْمَادِّيَّةِ. | ٨ |
«وَإِنْ كَانَ بَهِيمَةً مِمَّا يُقَرِّبُونَهُ قُرْبَانًا لِلرَّبِّ، فَكُلُّ مَا يُعْطِي مِنْهُ لِلرَّبِّ يَكُونُ قُدْسًا. | ٩ 9 |
وَإِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ بَهِيمَةً مِمَّا يُقَدِّمُونَهُ قُرْبَاناً لِلرَّبِّ فَإِنَّ هَذِهِ الْبَهِيمَةَ تُصْبِحُ قُدْسَاً لِلرَّبِّ. | ٩ |
لَا يُغَيِّرُهُ وَلَا يُبْدِلُهُ جَيِّدًا بِرَدِيءٍ، أَوْ رَدِيئًا بِجَيِّدٍ. وَإِنْ أَبْدَلَ بَهِيمَةً بِبَهِيمَةٍ تَكُونُ هِيَ وَبَدِيلُهَا قُدْسًا. | ١٠ 10 |
لَا يُغَيِّرُهُ النَّاذِرُ وَلا يُبَدِّلُهُ جَيِّداً بِرَدِيءٍ أَوْ رَدِيئاً بِجَيِّدٍ. وَإِنِ اسْتَبْدَلَ بَهِيمَةً بِأُخْرَى فَإِنَّهَا تَكُونُ هِيَ وَبَدِيلُهَا قُدْساً لِلرَّبِّ. | ١٠ |
وَإِنْ كَانَ بَهِيمَةً نَجِسَةً مِمَّا لَا يُقَرِّبُونَهُ قُرْبَانًا لِلرَّبِّ يُوقِفُ ٱلْبَهِيمَةَ أَمَامَ ٱلْكَاهِنِ، | ١١ 11 |
وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ بَهِيمَةً نَجِسَةً، لَا يَجُوزُ تَقْرِيبُهَا لِلرَّبِّ، يُحْضِرُ النَّاذِرُ الْبَهِيمَةَ أَمَامَ الْكَاهِنِ، | ١١ |
فَيُقَوِّمُهَا ٱلْكَاهِنُ جَيِّدَةً أَمْ رَدِيئَةً. فَحَسَبَ تَقْوِيمِكَ يَا كَاهِنُ هَكَذَا يَكُونُ. | ١٢ 12 |
فَيُقَدِّرُ قِيمَتَهَا، سَوَاءَ كَانَتْ جَيِّدَةً أَمْ رَدِيئَةً، وَحَسَبَ تَقْدِيرِ الْكَاهِنِ يَدْفَعُ النَّاذِرُ قِيمَتَهَا. | ١٢ |
فَإِنْ فَكَّهَا يَزِيدُ خُمْسَهَا عَلَى تَقْوِيمِكَ. | ١٣ 13 |
فَإِنْ فَكَّهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ خُمْسَهَا عَلَى تَقْدِيرِ الْكَاهِنِ. | ١٣ |
«وَإِذَا قَدَّسَ إِنْسَانٌ بَيْتَهُ قُدْسًا لِلرَّبِّ، يُقَوِّمُهُ ٱلْكَاهِنُ جَيِّدًا أَمْ رَدِيئًا. وَكَمَا يُقَوِّمُهُ ٱلْكَاهِنُ هَكَذَا يَقُومُ. | ١٤ 14 |
وَإِنْ كَرَّسَ إِنْسَانٌ بَيْتَهُ قُدْساً لِلرَّبِّ، يُقَدِّرُ الْكَاهِنُ قِيمَتَهُ وَفْقاً لِحَالَتِهِ مِنَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ. وَحَسَبَ تَقْدِيرِ الْكَاهِنِ هَكَذَا يَكُونُ. | ١٤ |
فَإِنْ كَانَ ٱلْمُقَدِّسُ يَفُكُّ بَيْتَهُ، يَزِيدُ خُمْسَ فِضَّةِ تَقْوِيمِكَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ لَهُ. | ١٥ 15 |
فَإِذَا رَغِبَ الْمُكَرِّسُ أَنْ يَفُكَّ بَيْتَهُ، يُضِيفُ عَلَى تَقْدِيرِ الْكَاهِنِ مَا يُعَادِلُ خُمْسَهُ وَيَسْتَرِدُّهُ. | ١٥ |
وَإِنْ قَدَّسَ إِنْسَانٌ بَعْضَ حَقْلِ مُلْكِهِ لِلرَّبِّ، يَكُونُ تَقْوِيمُكَ عَلَى قَدَرِ بِذَارِهِ. بِذَارُ حُومَرٍ مِنَ ٱلشَّعِيرِ بِخَمْسِينَ شَاقِلِ فِضَّةٍ. | ١٦ 16 |
وَإِنْ كَرَّسَ إِنْسَانٌ جُزْءاً مِنْ حَقْلٍ يَمْلِكُهُ لِلرَّبِّ، فَإِنَّ تَقْدِيرَك قِيمَتَهُ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ مَا يُزْرَعُ فِيهِ مِنْ بِذَارٍ، فَيَكُونُ لِكُلِّ بِذَارِ حُومَرٍ (نَحْوِ مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لِتْراً) مِنْ بِذَارِ الشَّعِيرِ خَمْسُونَ شَاقِلاً (نَحْوِ سِتِّ مِئَةِ جِرَامٍ) مِنَ الْفِضَّةِ | ١٦ |
إِنْ قَدَّسَ حَقْلَهُ مِنْ سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ فَحَسَبَ تَقْوِيمِكَ يَقُومُ. | ١٧ 17 |
فَإِنْ كَرَّسَ حَقْلَهُ فِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ فَإِنَّهُ يَقُومُ بِدَفْعِ مَا تَمَّ تَقْدِيرُهُ. | ١٧ |
وَإِنْ قَدَّسَ حَقْلَهُ بَعْدَ سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ يَحْسُبُ لَهُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْفِضَّةَ عَلَى قَدَرِ ٱلسِّنِينَ ٱلْبَاقِيَةِ إِلَى سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ، فَيُنَقَّصُ مِنْ تَقْوِيمِكَ. | ١٨ 18 |
وَإِنْ كَرَّسَ حَقْلَهُ بَعْدَ سَنَةِ الْيُوبِيلِ فَعَلَى الْكَاهِنِ أَنْ يُقَدِّرَ قِيمَةَ الْفِضَّةِ وَفْقاً لِعَدَدِ السِّنِينَ الْبَاقِيَةِ لِحُلُولِ سَنَةِ الْيُوبِيلِ، فَيَتِمُّ إِنْقَاصُ تَقْدِيرِكَ. | ١٨ |
فَإِنْ فَكَّ ٱلْحَقْلَ مُقَدِّسُهُ، يَزِيدُ خُمْسَ فِضَّةِ تَقْوِيمِكَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ لَهُ. | ١٩ 19 |
فَإِنْ فَكَّ الْمُكَرِّسُ الْحَقْلَ يُضِيفُ عَلَى تَقْدِيرِكَ خُمْسَهُ مِنَ الْفِضَّةِ وَيَسْتَرِدُّهُ. | ١٩ |
لَكِنْ إِنْ لَمْ يَفُكَّ ٱلْحَقْلَ وَبِيعَ ٱلْحَقْلُ لِإِنْسَانٍ آخَرَ لَا يُفَكُّ بَعْدُ، | ٢٠ 20 |
لَكِنْ إِنْ لَمْ يَفُكَّ الْحَقْلَ، وَبَاعَهُ لإِنْسَانٍ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّهُ أَبَداً، | ٢٠ |
بَلْ يَكُونُ ٱلْحَقْلُ عِنْدَ خُرُوجِهِ فِي ٱلْيُوبِيلِ قُدْسًا لِلرَّبِّ كَٱلْحَقْلِ ٱلْمُحَرَّمِ. لِلْكَاهِنِ يَكُونُ مُلْكُهُ. | ٢١ 21 |
بَلْ يُصْبِحُ الْحَقْلُ فِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ قُدْساً لِلرَّبِّ، وَيَكُونُ مُلْكاً لِلْكَاهِنِ. | ٢١ |
«وَإِنْ قَدَّسَ لِلرَّبِّ حَقْلًا مِنْ شِرَائِهِ لَيْسَ مِنْ حُقُولِ مُلْكِهِ، | ٢٢ 22 |
وَإِنِ اشْتَرَى حَقْلاً وَلَمْ يَكُنْ قَدْ آل إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ، وَكَرَّسَهُ لِلرَّبِّ، | ٢٢ |
يَحْسُبُ لَهُ ٱلْكَاهِنُ مَبْلَغَ تَقْوِيمِكَ إِلَى سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ، فَيُعْطِي تَقْوِيمَكَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ قُدْسًا لِلرَّبِّ. | ٢٣ 23 |
يُقَدِّرُ الْكَاهِنُ ثَمَنَهُ حَسَبَ تَقْدِيرِكَ إِلَى سَنَةِ الْيُوبِيلِ. فَيَدْفَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِقْدَارَ تَقْدِيرِكَ، قُدْساً لِلرَّبِّ. | ٢٣ |
وَفِي سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ يَرْجِعُ ٱلْحَقْلُ إِلَى ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْهُ، إِلَى ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلْأَرْضِ. | ٢٤ 24 |
وَفِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ يُرَدُّ الْحَقْلُ إِلَى مَالِكهِ الَّذِي بَاعَهُ إِيَّاهُ، | ٢٤ |
وَكُلُّ تَقْوِيمِكَ يَكُونُ عَلَى شَاقِلِ ٱلْمَقْدِسِ. عِشْرِينَ جِيرَةً يَكُونُ ٱلشَّاقِلُ. | ٢٥ 25 |
أَمَّا تَقْدِيرُكَ فَيَكُونُ قَائِماً عَلَى شَاقِلِ الْمَقْدِسِ، فَكُلُّ عِشْرِينَ جِيرَةً تُعَادِلُ شَاقِلاً، (أَيِ اثْنَيْ عَشَرَ جِرَاماً) مِنَ الْفِضَّةِ. | ٢٥ |
«لَكِنَّ ٱلْبِكْرَ ٱلَّذِي يُفْرَزُ بِكْرًا لِلرَّبِّ مِنَ ٱلْبَهَائِمِ فَلَا يُقَدِّسُهُ أَحَدٌ. ثَوْرًا كَانَ أَوْ شَاةً فَهُوَ لِلرَّبِّ. | ٢٦ 26 |
لَا يُقَدِّسْ أَحَدٌ بِكْراً مِنَ الْبَهَائِمِ فَإِنَّهُ يُفْرَزُ لِلرَّبِّ، سَوَاءَ كَانَ ثَوْراً أَمْ شَاةً فَهُوَ لِلرَّبِّ. | ٢٦ |
وَإِنْ كَانَ مِنَ ٱلْبَهَائِمِ ٱلنَّجِسَةِ يَفْدِيهِ حَسَبَ تَقْوِيمِكَ وَيَزِيدُ خُمْسَهُ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يُفَكَّ، فَيُبَاعُ حَسَبَ تَقْوِيمِكَ. | ٢٧ 27 |
أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْبَهَائِمِ النَّجِسَةِ، فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَفْدِيَهُ حَسَبَ تَقْدِيرِكَ، وَيُضِيفَ عَلَى ذَلِكَ خُمْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ يُبَاعُ وَفْقاً لِتَقْدِيرِكَ. | ٢٧ |
أَمَّا كُلُّ مُحَرَّمٍ يُحَرِّمُهُ إِنْسَانٌ لِلرَّبِّ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَهَائِمِ وَمِنْ حُقُولِ مُلْكِهِ فَلَا يُبَاعُ وَلَا يُفَكُّ. إِنَّ كُلَّ مُحَرَّمٍ هُوَ قُدْسُ أَقْدَاسٍ لِلرَّبِّ. | ٢٨ 28 |
لَكِنْ كُلُّ مَا يُوْقِفُهُ إِنْسَانٌ لِلرَّبِّ مِمَّا يَمْلِكُهُ مِنَ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْحُقُولِ الْمَوْرُوثَةِ فَلا يُبَاعُ وَلا يُفْتَدَى، لأَنَّ كُلَّ وَقْفٍ هُوَ قُدْسُ أَقْدَاسٍ لِلرَّبِّ. | ٢٨ |
كُلُّ مُحَرَّمٍ يُحَرَّمُ مِنَ ٱلنَّاسِ لَا يُفْدَى. يُقْتَلُ قَتْلًا. | ٢٩ 29 |
كُلُّ مَا يَصْدُرُ الأَمْرُ بِتَحْرِيمِهِ مِنَ النَّاسِ لَا يُفْدَى بَلْ يُقْتَلُ حَتْماً. | ٢٩ |
«وَكُلُّ عُشْرِ ٱلْأَرْضِ مِنْ حُبُوبِ ٱلْأَرْضِ وَأَثْمَارِ ٱلشَّجَرِ فَهُوَ لِلرَّبِّ. قُدْسٌ لِلرَّبِّ. | ٣٠ 30 |
كُلُّ عُشُورِ غَلّاتِ الأَرْضِ مِنَ الْحُبُوبِ وَأَثْمَارِ الشَّجَرِ هُوَ لِلرَّبِّ وَقُدْسٌ لَهُ. | ٣٠ |
وَإِنْ فَكَّ إِنْسَانٌ بَعْضَ عُشْرِهِ يَزِيدُ خُمْسَهُ عَلَيْهِ. | ٣١ 31 |
وَإِنْ فَكَّ إِنْسَانٌ بَعْضَ عُشْرِهِ يُضِيفُ عَلَيْهِ خُمْسَ ثَمَنِهِ. | ٣١ |
وَأَمَّا كُلُّ عُشْرِ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ فَكُلُّ مَا يَعْبُرُ تَحْتَ ٱلْعَصَا يَكُونُ ٱلْعَاشِرُ قُدْسًا لِلرَّبِّ. | ٣٢ 32 |
أَمَّا كُلُّ عُشْرِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَيَكُونُ الْعَاشِرُ مِنْهَا قُدْساً لِلرَّبِّ وَفْقاً لإِحْصَاءِ الرَّاعِي | ٣٢ |
لَا يُفْحَصُ أَجَيِّدٌ هُوَ أَمْ رَدِيءٌ، وَلَا يُبْدِلُهُ. وَإِنْ أَبْدَلَهُ يَكُونُ هُوَ وَبَدِيلُهُ قُدْسًا. لَا يُفَكُّ». | ٣٣ 33 |
لَا فَرْقَ إِنْ كَانَ جَيِّداً أَوْ رَدِيًّا، وَلا يَجْرِي تَبْدِيلُهُ؛ وَإِنْ أُبْدِلَ يَكُونُ هُوَ وَبَدِيلُهُ قُدْساً لَا يُفْتَدَى». | ٣٣ |
هَذِهِ هِيَ ٱلْوَصَايَا ٱلَّتِي أَوْصَى ٱلرَّبُّ بِهَا مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي جَبَلِ سِينَاءَ. | ٣٤ 34 |
هَذِهِ هِيَ الْوَصَايَا الَّتِي أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى أَنْ يُبَلِّغَهَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي جَبَلِ سِينَاءَ. | ٣٤ |