وَكَلَّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا: | ١ 1 |
وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: | ١ |
«كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا: إِذَا حَبِلَتِ ٱمْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَرًا، تَكُونُ نَجِسَةً سَبْعَةَ أَيَّامٍ. كَمَا فِي أَيَّامِ طَمْثِ عِلَّتِهَا تَكُونُ نَجِسَةً. | ٢ 2 |
«أَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ: إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَراً، تَظَلُّ الأُمُّ فِي حَالَةِ نَجَاسَةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، كَمَا فِي أَيَّامِ فَتْرَةِ الْحَيْضِ. | ٢ |
وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّامِنِ يُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ. | ٣ 3 |
وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يُجْرَى خِتَانُ الطِّفْلِ. | ٣ |
ثُمَّ تُقِيمُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا فِي دَمِ تَطْهِيرِهَا. كُلَّ شَيْءٍ مُقَدَّسٍ لَا تَمَسَّ، وَإِلَى ٱلْمَقْدِسِ لَا تَجِئْ حَتَّى تَكْمُلَ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا. | ٤ 4 |
وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَبْقَى ثَلاثَةً وَثَلاثِينَ يَوْماً أُخْرَى إِلَى أَنْ تَطْهُرَ مِنْ نَزِيفِهَا، فَلا تَمَسُّ أَيَّ شَيْءٍ مُقَدَّسٍ، وَلا تَحْضُرُ إِلَى الْمَقْدِسِ، إِلَى أَنْ تَتِمَّ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا. | ٤ |
وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى، تَكُونُ نَجِسَةً أُسْبُوعَيْنِ كَمَا فِي طَمْثِهَا. ثُمَّ تُقِيمُ سِتَّةً وَسِتِّينَ يَوْمًا فِي دَمِ تَطْهِيرِهَا. | ٥ 5 |
وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فَإِنَّهَا تَظَلُّ فِي حَالَةِ نَجَاسَةٍ مُدَّةَ أُسْبُوعَيْنِ كَمَا فِي فَتْرَةِ الْحَيْضِ، وَتَبْقَى سِتَّةً وَسِتِّينَ يَوْماً حَتَّى تَتَطَهَّرَ مِنْ نَزِيفِهَا. | ٥ |
وَمَتَى كَمُلَتْ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا لِأَجْلِ ٱبْنٍ أَوِ ٱبْنَةٍ، تَأْتِي بِخَرُوفٍ حَوْلِيٍّ مُحْرَقَةً، وَفَرْخِ حَمَامَةٍ أَوْ يَمَامَةٍ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ إِلَى بَابِ خَيْمَةِ ٱلِٱجْتِمَاعِ، إِلَى ٱلْكَاهِنِ، | ٦ 6 |
وَعِنْدَمَا تَكْتَمِلُ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا سَوَاءٌ وَلَدَتْ ذَكَراً أَمْ أُنْثَى، تُحْضِرُ حَمَلاً حَوْلِيًّا تُقَدِّمُهُ مُحْرَقَةً، وَكَذَلِكَ فَرْخَ حَمَامَةٍ أَوْ يَمَامَةٍ ذَبِيحَةَ خَطِيئَةٍ، إِلَى مَدْخَلِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ إِلَى الْكَاهِنِ، | ٦ |
فَيُقَدِّمُهُمَا أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَيُكَفِّرُ عَنْهَا، فَتَطْهُرُ مِنْ يَنْبُوعِ دَمِهَا. هَذِهِ شَرِيعَةُ ٱلَّتِي تَلِدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. | ٧ 7 |
فَيُقَرِّبُهَا أَمَامَ الرَّبِّ وَيُكَفِّرُ عَنْهَا، فَتَتَطَهَّرُ مِنْ نَزِيفِهَا. هَذِهِ هِيَ الشَّرِيعَةُ الْخَاصَّةُ بِكُلِّ أُمٍّ بَعْدَ الْوِلادَةِ. | ٧ |
وَإِنْ لَمْ تَنَلْ يَدُهَا كِفَايَةً لِشَاةٍ تَأْخُذُ يَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ، ٱلْوَاحِدَ مُحْرَقَةً، وَٱلْآخَرَ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ، فَيُكَفِّرُ عَنْهَا ٱلْكَاهِنُ فَتَطْهُرُ». | ٨ 8 |
وَإِنْ كَانَتِ الأُمُّ أَفْقَرَ مِن أَنْ تُقَدِّمَ حَمَلاً، فَلْتَأْتِ بِيَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ، فَيَكُونَ أَحَدُهُمَا مُحْرَقَةً وَالآخَرُ ذَبِيحَةَ خَطِيئَةٍ، فَيُكَفِّرُ بِهِمَا عَنْهَا الْكَاهِنُ وَتَطْهُرُ». | ٨ |